يستحق العسكري عند احالته للتقاعد معاشا في الحالات الاتية: 1 ) اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عاما او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر. 2 ) اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت احالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط ان لا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 3 ) اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.