المادة السابعة
من نظام الأسماء التجارية
استند إلى المادة السابعة من نظام الأسماء التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
المادة السابعة: الاسماء المحظورة ١\- يحظر حجز او قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام او الاداب العامة او الذي يؤدي الى التضليل، او المحظور استعماله بناء على الاحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما اذا كان الاسم: ا\- يشابه اسما تجاريا محجوزا او مقيدا في السجل التجاري ايا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الاسماء التجارية واوجه التمييز بينها. ب\- يشابه اسما تجاريا او علامة تجارية مشهورة عالميا، او يشابه علامة تجارية مسجلة او مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. ج\- يتضمن معنى او دلالة او مضمونا سياسيا او عسكريا او دينيا. د\- يشابه اسما او شارة شرفية او رمزا خاصا باي من المنظمات -المحلية او الاقليمية او الدولية- او احدى مؤسساتها. ٢\- تضع الوزارة قائمة بابرز الاسماء التي يحظر حجزها او قيدها اسماء تجارية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدث دوريا.