المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
استند إلى المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا رات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق ان الادلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى الى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور امامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الاتية: ١ \- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان اقامته ومهنته او وظيفته ورقم هويته واهليته. ٢ \- تعيين مدعي الحق الخاص \- ان وجد \- ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية. ٣ \- بيان الجريمة المنسوبة الى المتهم، بتحديد الاركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة او مخففة. ٤ \- ذكر النصوص الشرعية او النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدا كان او تعزيرا. ٥ \- بيان الادلة على وقوع الجريمة، ونسبتها الى المتهم. ٦ \- بيان اسماء الشهود ان وجدوا. ٧ \- اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه. وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالامر الصادر باحالة الدعوى الى المحكمة خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.