المادة السادسة والستون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية 9 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
على القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.