الجزاءات التاديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الانذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة او تاجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4 - تاجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5 - الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.