**تقييم الحصص العينية:** ١\- اذا قدمت حصص عينية عند تاسيس الشركة او عند زيادة راس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد او اكثر، وان يعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين او الجمعية العامة غير العادية بحسب الاحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشان التقرير المعد عنها، فان قرر المؤسسون او الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. ٢\- يشترط الا تتجاوز المدة ما بين اصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، واصدار الاسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.