المادة الثانية والستون
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.