للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة اذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.