فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف على غيره؛ يجوز الاستناد الى العرف التجاري، او العادة بين الاطراف. وعلى من يتمسك بالعرف او العادة ان يثبت وجودهما. ملغاة