المادة الثانية والخمسون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثانية والخمسون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
بيانات عقد التاسيس: يجب ان يشتمل عقد تاسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الاتية: ا\- اسماء الشركاء، وبياناتهم. ب\- اسم الشركة. ج\- المركز الرئيس للشركة. د\- غرض الشركة. ه\- راس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريفا كافيا بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها. و\- مدة الشركة، ان وجدت. ز\- ادارة الشركة. ح\- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها. ط\- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. ي\- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ك\- انقضاء الشركة. ل\- اي احكام او شروط او بيانات اخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تاسيس الشركة ولا تتعارض مع احكام النظام.