المادة السادسة: حماية الاسم التجاري ١\- يحظر على اي شخص اخر استعمال الاسم التجاري المحجوز او المقيد للتاجر وفقا لاحكام النظام، وذلك مع مراعاة الانظمة الاخرى ذات العلاقة. ٢\- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، ان يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك امام المحكمة المختصة.