المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
استند إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن اقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.