2
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة الإدارية بجدة
2/10067 ق/2 لعام 1436هـ · 1436هـ
وكالة تجارية — عقد توزيع حصري — فسخ عقد — شروط الفسخ — شرط عدم المنافسة — تعويض — أركان المسؤولية — ركن الخطأ — ركن الضرر — إثراء غير مشروع — أتعاب محاماة
المحكمة التجارية
قرار رقم 14 لعام 1444هـ · 1444هـ
- غرامات — تجارية — حماية منافسة — الاتفاق على رفع الاسعار وتحديد الكميات — ثبوت المخالفة — حجية محضر التحقيق الالكتروني — التوجيه مع الجهة المختصة — انتفاء حوكمة التنسيق. - مطالبة المدعية الغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسة المتضمن معاقبتها بالغرامة المالية؛ لمخالفة النظام: تضمن النظام حظر الممارسات التي من شانها الاخلال بالمنافسة، ومنها تحديد او اقتراح اسعار السلع والخدمات وبدل البيع او الشراء وما في حكمها — صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى مخالفته للامر الملكي المتضمن التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حال تغريم المنشات الصناعية المرخصة — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بثبوت المخالفة المنسوبة للمدعية وفق مراسلاتها الالكترونية — عدم قبول الاستناد الى الامر الملكي؛ اذ انه علاوة على وجود احد اعضاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن اللجنة مصدرة القرار، فان الامر الملكي نص على ان تتخذ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية ما يلزم لاعداد القواعد والمعايير المناسبة لحوكمة ما تضمنه البند ثالثا، وان عدم اعداد القواعد واعتمادها لا يمنع قيام لجنة المنافسة بعملها، فمتى تم اعتماد القواعد وجب العمل بموجبها — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الرابعةالمادة الثامنة والثلاثونالمادة الخامسةالمادة الثامنة عشرةالمادة الثانية