8
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 13 لعام 1444هـ · 1444هـ
- خدمة مدنية — تعويض — التاخر في تعديل المهنة — اركان المسؤولية التقصيرية — قيام ركن الخطا — فوات فرص العمل — الضرر المعنوي — انتفاء البينة — انتفاء ركن الضرر — مساهمة المضرور في الضرر. - مطالبة المدعية الزام المدعى عليها (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بتعويضها عن الاضرار اللاحقة بها جراء تاخرها في تعديل مهنتها — الثابت ان المدعية انتهت علاقتها الوظيفية بوزارة التعليم، ولم يقم المدعى عليه بتعديل مهنتها حتى صدر حكم قضائي — عدم تقديم المدعية ما يثبت الاضرار المدعى بها والمتمثلة بفوات فرص العمل والتضرر النفسي؛ مما يتقرر معه انتفاء ركن الضرر — تقرير محكمة الاستئناف بان الاضرار التي بها المدعية محتملة ولا يمكن الجزم بتحققها، وان المدعية تراخت في رفع دعوى الالغاء بما يدل على عدم تضررها او انها استطالة الضرر في استطالة الدعوى؛ مما يدل على عدم تضررها — وكلاهما مانع من المسؤولية — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المحكمة التجارية
قرار رقم 10 لعام 1444هـ · 1444هـ
- حج وعمرة — مخالفات الحجاج والمعتمرين — الحج بلا تصريح — غرامة مالية — مناط ارتكاب المخالفة — انتفاء المستند المادي — انكار — عيب السبب — عيب السبب — طبيعة القرارات الجزائية — اختصاص مكاني — تحقق شرط الصفة. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ بحجة قيامه بالحج بلا تصريح — اداء الحج بلا تصريح يتحقق بثبوت امارات وصفات منضبطة في الشرع، منها ما يكون مفردا باداء عمل يخص الحاج لا يشاركه فيه غيره، منها ما يكون مركبا كلبس ثياب الاحرام مع المكث في المشاعر ايام الحج — الثابت قيام المدعى عليها بضبط المدعي في فندق بحي العزيزية بدعوى انه ينوي اداء الحج — انكار المدعي للمخالفة وعدم الاقرار بها — خلو محضر الضبط من اسناد امر مادي للمدعي يثبت مخالفته — تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب — اثر ذلك: الغاء القرار.
المحكمة التجارية
قرار رقم 29 لعام 1444هـ · 1444هـ
- جامعات — طلاب — عقوبة تاديبية — ايقاف فصلين دراسيين — الخروج عن الادب مع استاذ المقرر — طبيعة القرارات الجزائية — تعريف ركن السبب — عيب السبب — نطاق السلطة التقديرية في العقوبة التاديبية — ملاءمة العقوبة للمخالفة. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بالايقاف فصلين دراسيين؛ لقاء ما نسب اليه من الخروج والادب والادب في الشكوى المقدمة منه بحق استاذ المقرر — القرارات الجزائية تتميز عن سائر القرارات فيها؛ لما يترتب على ذلك من تهم وعقوبات اوجبت الشريعة التحرز في اثباتها ونسبتها الى اصحابها الا بدليل بين يصل الى التهمة ويؤدي الى العقوبة — الثابت ان الشكوى المقدمة من المدعي لم تشتمل على المخالفة المنسوبة اليه، كما ان العقوبة لم يراع فيها التدرج في ايقاعها والتناسب مع المخالفة؛ مما يتقرر معه تعيب القرار محل الدعوى بعيبي السبب والغلو — اثر ذلك: الغاء القرار.
وأحكامٌ أخرى — 5 حكماً إضافياً داخل فيصل.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الرابعةالمادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة الأولىالمادة الثامنة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
الاصل براءة الذمةالضرر يزالبالغاء قرار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المتضمن فصل الط