المادة الرابعة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الرابعة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اشكال الشركات: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتية: ا\- شركة التضامن. ب\- شركة التوصية البسيطة. ج\- شركة المساهمة. د\- شركة المساهمة المبسطة. ه\- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.