تشمل الطلبات المستعجلة ما ياتي: ١.المعاينة لاثبات الحالة. ٢.المنع من السفر. ٣.وقف الاعمال الجديدة. ٤.الحراسة القضائية. ٥.الحجز التحفظي. ٦.الحصول على عينة من منتج. ٧.التحفظ على مستندات معينة. ٨.المنع من التصرف او الاذن به. ٩.الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الانظمة التجارية.