المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: