المادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة
استند إلى المادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة؟
يعد من المخالفات لاحكام النظام القيام باي من الافعال الاتية: ١\- القاء مياه الصرف او اي مكونات سائلة – غير معالجة – او تصريفها، او حقنها؛ في الابار الجوفية، او في اي وسط بيئي، او في اي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لاي سبب كان. ٢\- القاء او تصريف وسائط النقل البحري لاي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب. ٣\- التخلص من النفايات الخطرة في الاوساط البيئية. ٤\- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، او قتلها، او صيدها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: