المادة الثالثة
من نظام التنفيذ
استند إلى المادة الثالثة من نظام التنفيذ 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الامر بالاستعانة بالشرطة او القوة المختصة، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر بالحبس والافراج، والامر بالافصاح عن الاصول، والنظر في دعوى الاعسار .