المادة التاسعة والعشرون
من نظام المحاسبين القانونيين
استند إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة، يتولى التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من: وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسا، ومستشار قانوني سعودي، واحد اعضاء مجلس ادارة الهيئة، فان رات هذه اللجنة ان المخالفة تشكل جريمة فتقوم باحالتها الى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار اليها في المخالفة من الناحية المسلكية، ولها ايقاع احدى العقوبات التالية: اللوم– الانذار- الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة اشهر. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر باحدى العقوبات السابقة الى ديوان المظالم، اما ان رات لجنة التحقيق ان المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف ايقاع احدى العقوبات التالية: اللوم- الانذار- الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة اشهر. ولها ان تحفظ اوراق المخالفة اذا رات انها لا تستحق احدى العقوبات المقررة. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة مسببا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة الى ديوان المظالم. اما اذا رات اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها الى ديوان المظالم للحكم فيها.