المادة الثانية والثلاثون
من نظام المحاسبين القانونيين
استند إلى المادة الثانية والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام، كما يختص بنظر كافة الدعاوى التي تقام من او على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقا لاحكام هذا النظام.