نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة: اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تاسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح او الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلا لحصة اقل شريك في راس مال الشركة. واذا قدم الشريك \-اضافة الى عمله\- حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية.