اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للاوراق المكتوبة بلغة اجنبية.