المادة الثالثة والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للاوراق المكتوبة بلغة اجنبية.