١\- تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة\-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تسمع ما لدى الاطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. ٢\- على المحكمة ان تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.