المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يتضمن طلب الاستئناف \- اضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام \- الاتي: ا\- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري \- بحسب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب \- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: