المادة الحادية والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
استند إلى المادة الحادية والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : 1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة الاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة الف ريال. 2 - اغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوما، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها الى مؤسسات اخرى قبل الاغلاق. 3 - سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.