المادة الثالثة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
استند إلى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب ان تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وان يكون محتويا على الاثاث والمعدات والاجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وان يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.