المسؤولية عن الاخطاء: ١\- يسال كل شريك او مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن اخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء او المساهمين، بحسب الاحوال. ٢\- تسال الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الاخطاء المهنية للشركاء او المساهمين \-بحسب الاحوال\- او منسوبيها.