المادة العشرون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة العشرون من نظام الإثبات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. 2. لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.