المادة الثانية
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
استند إلى المادة الثانية من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. موضوع الحماية : وهو اما ان يكون اختراعا، او تصميما تخطيطيا لدارة متكاملة، او صنفا نباتيا، او نموذجا صناعيا. وثيقة الحماية : الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي اما ان تكون براءة اختراع، او شهادة تصميم، او براءة نباتية، او شهادة نموذج صناعي. الاختراع : فكرة يتوصل اليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية. الدارة المتكاملة : منتج يكون الغرض منه اداء وظيفة الكترونية، تشكل فيه العناصر – يكون احدها على الاقل نشطا – وجميع الوصلات، او بعضها شكلا متكاملا في قطعة من المادة او عليها، سواء في شكله النهائي او الوسيط. التصميم : الترتيب الثلاثي الابعاد لعناصر دارة متكاملة – على ان يكون احد تلك العناصر على الاقل نشطا – ولجميع الوصلات، او بعضها، او الترتيب الثلاثي الابعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع. الصنف النباتي : مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من ادنى الدرجات المعروفة، والتي – بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح – يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين او مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن اي مجموعة نباتية اخرى بالتعبير عن احدى الخصائص المذكورة على الاقل، واعتبارها وحدة بالنظر الى قدرتها على التكاثر دون تغيير. مستنبط النبات : الشخص الذي استنبط، او اكتشف، او طور صنفا نباتيا جديدا. النموذج الصناعي: تجميع للخطوط او الالوان ثنائي الابعاد، او شكل ثلاثي الابعاد يضفي على اي منتج صناعي او منتج من الحرف التقليدية مظهرا خاصا، بشرط الا يكون لمجرد غرض وظيفي او تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات. الترخيص الاجباري: الاذن للغير باستغلال موضوع حماية، دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام. الترخيص التعاقدي : عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفا اخر بعض او جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة، مدة معينة لقاء اجر محدد. النشرة : صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية، طبقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام. الجدول : الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للاعمال التي تقوم بها الادارة، تطبيقا لاحكام هذا النظام. مقدم الطلب : المقيد في سجلات الادارة على انه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (٥٣٦) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٣٩ه ، وذلك باحلال عبارة “الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية” محل عبارة “المدينة: مدية الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” و احلال كلمة “الهيئة” محل كلمة “الادارة” اينما وردتا في النظام المشار اليه. وبحذف تعريف “الادارة: الادارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية”. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (١٩٧) وتاريخ ٤/ ٣ /١٤٤٥ه ، وذلك اضافة تعريفين الى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الاتي: ا\- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شان التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (١٩٩٩م). ب\- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.