المادة الثالثة والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
استند إلى المادة الثالثة والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
المادة الثالثة والاربعون: يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام هذا النظام متى كان جديدا، ومنطويا على خطوة ابتكارية، وقابلا للتطبيق الصناعي. ويمكن ان يكون الاختراع منتجا، او عملية صناعية، او متعلقا باي منهما.