مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية واحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها؛ تسري احكام هذا النظام على كل تحكيم، ايا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، اذا جرى هذا التحكيم في المملكة، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على اخضاعه لاحكام هذا النظام. ولا تسري احكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.