في الاحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة، فان ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعد من الغير في هذا الشان كل فرد، او هيئة، او منظمة، او مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، او في خارجها.