1. على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2. يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها. 3. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.