١\- لا يجوز الاعتراض على الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الاحكام الوقتية والمستعجلة والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. ٢\- لا يترتب على الاعتراض على الاحكام الوقتية والمستعجلة والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.