تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه 1- لا تقبل امام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام اي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل. 2- لا تقبل اي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا النظام. 3- لا تقبل اي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد احكام هذا النظام او اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة.