1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 57 لعام 1444هـ · 1443هـ
طلبات قضائية - تفسير في منطوق الحكم - الحكم بعدم احقية الحسم من المكافاة دون تقرير وقف الحسم ورد المبالغ المحسومة - نطاق سلطة المحكمة في تفسير الحكم - تكييف حكم التفسير. مطالبة المدعي تفسير الحكم النهائي الصادر لصالحه بعدم احقية المدعى عليها في حسم مكافاة خدمة المرضى، بايضاح عبارة عدم احقية الحسم لتشمل ايقاف الحسم مع رد المبالغ المحسومة - تضمن النظام انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمة التي اصدرته تفسيره - الثابت وقوع لبس في ذكر وقف الحسم المكافاة ورد جميع المبالغ المحسومة؛ مما معه ترى الدائرة قبول طلب التفسير، وان المقصود من منطوق الحكم هو وقف الحسم المكافاة ورد المبالغ المحسومة.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الستونالمادة الثالثة والسبعون بعد المائة