الاعتراض على قرار الجمعية العامة: ١\- دون اخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم الى الجهة القضائية المختصة بطلب ابطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب ابطال القرار الا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة الى جميع الشركاء. ٢\- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- يشترط لرفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة ان يكون رافع الدعوى شريكا في الشركة اثناء رفع الدعوى وخلال جميع اجراءاتها.