المادة الثالثة
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يتولى المجلس الاعلى للقضاء \-وفقا لاختصاصاته\- النظر في الاتي: ١.انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على ان تكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. ٢.تاليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تاليف الدوائر من قاض واحد وفق احكام النظام.