١.ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى عليه، فان لم يكن له مكان اقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعي. ويجوز ان تقام الدعوى في المحكمة التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. ٢.في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، او من الشركة على احد الشركاء، او من شريك على اخر، او على مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.