السجلات المحاسبية والقوائم المالية: ١\- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح اعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس او في اي مكان اخر يحدده مدير الشركة او مجلس ادارتها. ٢\- يجب اعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وايداع هذه القوائم وفقا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقا للاحكام الواردة في النظام. ٣\- اذا اقتضى اعداد القوائم المالية الاولية او السنوية حصول الشركة المسيطرة او التي تمتلك حصصا او اسهما في راس مال شركة اخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها او المملوك في راس مالها حصص او اسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة او الشركة المالكة من اعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. ٤\- للهيئة وضع ضوابط لتقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار اليها في الفقرة (٣) من هذه المادة.