المادة الثامنة والستون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
جدول اعمال الجمعية العامة للشركاء: يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الاتية: ا\- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية. ب\- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج\- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية للمنقضية \-ان وجد\- واتخاذ قرار بشانه. د\- البت في اقتراح مدير الشركة بشان توزيع الارباح ان وجدت.