المادة الثالثة من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة من نظام الشركات 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الشركات؟
جنسية الشركة: تعد الشركة التي تؤسس وفقا لاحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب ان يكون مركزها الرئيس في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: