المادة السابعة والستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة الى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت اليه اجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقا على الخصوم، فان كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وان كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين او احدهم او القاضي ولم يصدق المترافعون عليه فان المرافعة تعاد من جديد.