المادة الثامنة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، او باعتبار الاستئناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفة النهائية.