المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
اذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، او باعتبار الاستئناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: