المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات
استند إلى المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات؟
عزل المدير: ١\- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركة ام في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركة فلا يجوز له ان يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. ٢ – يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركة على الاقل التقدم الى الجهة الفضائية المختصة بطلب عزل المدير او المديرين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: