يجب على المحكمة ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الاتي: ا \- جسامة الضرر. ب \- مقدار المبلغ المحكوم به. ج \- مماطلة المحكوم عليه. د \- العرف، او العادة المستقرة. ه \- راي الخبير -عند الاقتضاء-.