المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
استند إلى المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، واذا جرى التعديل وجب على المحكمة ان تبلغ المتهم بذلك.