يجوز للقاضي ان يستنتج قرينة او اكثر من وقائع الدعوى او مناقشة الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم. ملغاة