المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تسوية المنازعات: فيما عدا الافعال الجنائية، يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على تسوية المنازعات او الخلافات ايا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين او بين الشركة ورئيسها او مديرها او اي من اعضاء مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- باللجوء الى التحكيم او غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.